السؤال
رجل قال لزوجته " والله لأطلقنك " أي يقصد بها في المستقبل ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .
رجل قال لزوجته " والله لأطلقنك " أي يقصد بها في المستقبل ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من قال لزوجته (والله لأطلقنك) ولم يتلفظ به أي لم يطلقها فلا شيء عليه ، ولا يقع الطلاق ما دام لم يفعل، ولكن إن كان معقداً اليمين ولم يطلقها والأولى له ألا يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" .[ رواه أبو داود وغيره]. فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهو مخير في فعل واحد من الثلاثة فإن عجز عن أحد الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) . [المائدة : 89] ، وفقك الله لصلاح أمرك وسدد خطاك. والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني