الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مسح من نزع خفه

السؤال

إذا نزع الإنسان شيئاً من الخف حتى بان ما يجب غسله من القدم، هل ينتقض المسح على الخف أم لا؟ فأنا لا أسأل عن نقض الوضوء، بمعنى هل يجوز أن يلبسه ويمسح عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا نزع الشخص بعض الخف حتى ظهر بعض ما يجب غسله من القدم فقد بطل المسح، ولا يجوز أن يصلي إلا بعد طهارة كاملة، وبعد غسل الرجلين عند كثير من أهل العلم كما هو مذهب الشافعية.

جاء في دقائق أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (أو) ظهر (بعض قدم) من نحو خف مسح عليه. وإن لم يفحش استأنف الطهارة، ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلاً بطل حكم الطهارة. انتهى بتصرف. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 133607.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني