السؤال
ماذا تفعل الزوجة إذا طلبها زوجها قرب حضور وقت الصلاة؟ وهل تمنعه؟ سواء في أول أشهر الزواج، أو ما بعد ذلك؟ وذلك لخوفها من أن الغسل قد يؤخرها عن الصلاة أول وقتها، أو لخوفها من عدم توفر ماء الغسل الدافئ مما يؤخر الغسل ويفوت وقت الصلاة.
ماذا تفعل الزوجة إذا طلبها زوجها قرب حضور وقت الصلاة؟ وهل تمنعه؟ سواء في أول أشهر الزواج، أو ما بعد ذلك؟ وذلك لخوفها من أن الغسل قد يؤخرها عن الصلاة أول وقتها، أو لخوفها من عدم توفر ماء الغسل الدافئ مما يؤخر الغسل ويفوت وقت الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في الاستمتاع فهو من أوكد حقه عليها، فلا يجوز لها الامتناع من غير عذر كمرض، أو حيض، أو صوم واجب ونحو ذلك, أما الامتناع للخوف من تأخير الصلاة عن أول الوقت فهو غير جائز, لأن الصلاة في أول الوقت ليست واجبة، وطاعة الزوج واجبة, أما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث تخشى خروج وقت الصلاة بالكلية فلا طاعة لزوجها حينئذ, قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت مالم يضرها، أو يشغلها عن الفرائض.
وأما خوفها من عدم توفر ماء الغسل الدافئ: فلا يسوغ لها الامتناع من الجماع، وإنما تجيب زوجها ثم تغتسل إن أمكنها، أو تتيمم إن عجزت، كما بيناه في الفتوى رقم: 133498.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 124811
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني