السؤال
حلفت يمينا بالطلاق على زوجتي أن لا يذهب ابني إلى المدرسة ولم يذهب منذ ذلك الحين، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
حلفت يمينا بالطلاق على زوجتي أن لا يذهب ابني إلى المدرسة ولم يذهب منذ ذلك الحين، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق له حكم تعليق الطلاق، فإذا حصل ما حلفت عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء سواء قصدت إيقاعه، أو قصدت مجرد التهديد والمنع، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قصد التهديد والمنع لزمته كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وبما أنه لم يحصل المحلوف عليه فلا يترتب على ذلك شيء، وننبه هنا إلى أمر وهو أنه إذا كانت هذه اليمين لها سبب كصغر سن الولد، أو حالته الصحية ونحو ذلك، ثم زال السبب وسمحت بذهابه إلى المدرسة فهذه اليمين لا يترتب عليها شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53941.
وعلى كل حال، فلا يستقيم منع هذا الولد من الذهاب إلى المدرسة وحرمانه من التعليم لغير سبب، وعلى الزوج أن يحرص على حل مشاكله مع زوجته بعيداً عن ألفاظ الطلاق ونحوها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني