السؤال
فتاة تزوجت عن طريق المحكمة لرفض والدها الزواج من شاب حسن الأخلاق. كانت والدتها تقف في صفها.أقسم والدها إن تزوجت فإن أمها طالق، وأن غضبه على بنته ليوم الدين.
أستفتيكم عن: صحة وقوع الطلاق (بعد زواج الفتاة وذلك ما أقسم عليه)، وعن: صحة الزواج الذي تم من غير موافقة والدها(عن طريقة المحكمة).
وعن: غضب والديها عليها للسبب المذكور (إصرارها على الزواج من الشاب).
أرجو إفادتي .. وآسف على تركيب أكثر من سؤال في رسالة واحدة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها لم يكن لوليها أن يمنعها من زواجه، وإذا منعها كان عاضلا لها، وفي هذه الحال يحقّ للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما في الفتوى رقم: 79908.
فإذا كان والد هذه الفتاة قد عضلها فزواجها عن طريق القاضي الشرعي صحيح، وغضب والدها عليها بسبب زواجها لا يضرها –إن شاء الله- لأنه بغير حق ، لكن عليها أن تبره وتحسن إليه بما تقدر عليه، فمهما كان حال الوالد، فإن حقه في البر لا يسقط. وانظر الفتوى رقم: 3459.
أما عن تعليق والدها الطلاق على زواج ابنته بهذا الرجل، فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور عند وجود المعلق عليه؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، كما بيناه في الفتوى رقم: 19162.
وعلى ذلك فما دامت الفتاة قد تزوجت بهذا الرجل فقد وقع الطلاق على أمها –على القول المفتى به عندنا.
والله أعلم.