الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحرم التعامل مع رجل أقام مشروعه بقرض ربوي

السؤال

أنا شاب تقدمت لاجتياز مناظرة قصد الحصول على عمل وكما يعلم الجميع فاجتياز أي مناظرة يتطلب تقديم بعض الوثائق مثل الشهادة العلمية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومن بينها وثيقة يقع استخراجها عن طريق الأنترنت تحمل البيانات الشخصية، فطلبت من صديقي الذي يملك مركزا عموميا للأنترنت أن يستخرج لي تلك الوثيقة ولما أحضرها لي وهممت بدفع ثمنها رفض أخذه وحلف يمينا, مع العلم أن ثمنها لا يتجاوز نصف دولار فتقدمت للمناظرة ونجحت بعون الله، ولكن بعد ذلك تذكرت أن صديقي هذا قد فتح مركزه العمومي للأنترنت عن طريق الحصول على قرض ربوي، فأصبحت قلقا من أن يصبح عملي حراما بسبب تلك الوثيقة وقد سألت بعض الأئمة فطمأنوني بأن لا شيء في ذلك ولا شبهة، زد على ذلك أنني قد قمت بدفع ثمن تلك الوثيقة فيما بعد، إلا أنني مازلت قلقا رغم أنهم قالوا لي بأنها وسوسة شيطان لذلك ارتأيت طرح المسألة عليكم لأجد الإجابة الشافية حول سؤالي هذا ليطمأن قلبي، فهل يمكن لهذه الوثيقة ـ رغم أنني دفعت ثمنها ولو بصفة متأخرة ـ أن تجعل عملي حراما؟ أم أنه ليس لها أي تأثير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أصاب من أفتاك بأن عملك لا يمكن أبدا الحكم بحرمته من أجل هذه الوثيقة المذكورة، سواء دفعت ثمنها لصاحبك بعد ذلك أو لا وصدق ـ أيضا ـ من أخبر بأن ما أصابك إنما هو من وسوسة الشيطان، فإنه حريص على كل ما من شأنه أن يُحزِن ابن آدم، كما قال تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا {المجادلة:10}.

فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عن هذه الوسوسة بالكلية وأحسن في عملك، ثم من باب إفادة السائل نبين له أن من أقام مشروعا تجاريا بمال حصله من قرض ربوي، فإنه لا يحرم عليه هو نفسه الانتفاع بربح هذا المشروع، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله من جرم الربا وإثمه، لأن إثم الربا إنما يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني