الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقل الوتر ركعة وأقل ما يحصل به القيام

السؤال

على موقعكم وفي الفتاوى أن أقل الوتر ثلاث ركعات ـ اثنتان شفع وواحدة وتر ـ بينما أفتى دكتور في الشريعة أن من صلى ركعة واحدة ـ فقط ـ بعد العشاء كتب له قيام الليل، فهل يصح هذا الكلام عندكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمفتى به في موقعنا أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأقل الكمال فيه أن يكون بثلاث ركعات، كما بيناه في الفتوى رقم: 136303.

ولا تعارض بين الأمرين فالركعة الواحدة مجزئة، ولكن الكمال والأفضل أن لا يوتر بأقل من ثلاث، وقد اختلف الفقهاء في أقل الوتر، جاء في الموسوعة الفقهية: أقلّ صلاة الوتر عند الشّافعيّة والحنابلة ركعة واحدة، قالوا: ويجوز ذلك بلا كراهة، لحديث: صلاة اللّيل مثنى مثنى، فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة ـ والاقتصار عليها خلاف الأولى، لكن في قول عند الشّافعيّة: شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء من سنّتها، أو غيرها ليوتر النّفل وفي قول عند الحنابلة خلاف الصّحيح من المذهب: يكره الإيتار بركعة حتّى في حقّ المسافر، تسمّى البتيراء ذكره صاحب الإنصاف.

وقال الحنفيّة: لا يجوز الإيتار بركعة، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء قالوا: روي أنّ عمر ـ رضي الله عنه ـ رأى رجلاً يوتر بواحدة، فقال: ما هذه البتيراء؟ لتشفعنّها أو لأؤدّبنّك. اهـ.

وحديث النهي عن البتيراء الذي استدل به الحنفية قال عنه الزيلعي في نصب الراية: أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ، وَقَالَ: الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ هَذَا الْوَهْمُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ: هَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ، لَا يُعَرَّجُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَسَّرَ الْبُتَيْرَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ بِرُكُوعٍ نَاقِصٍ وَسُجُودٍ نَاقِصٍ. اهـ.

والمفتى به عندنا ـ أيضا ـ أن أقل ما يحصل به القيام ركعة الوتر، وانظر الفتوى رقم: 131324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني