السؤال
أود أن أستفتيكم في حكم الشرع في قطع الرحم بشقيق وحيد لي، علما بأنه يكذب ويزني ـ والعياذ بالله ـ كما أنه يشتغل بالربا ويسيء معاملة أبوينا مما أدى لإصابة أمي بذبحة صدرية بسبب مشاكله وتسببه بالأذى لأخواتي رغم تزوجنا واستقلالنا عنه.
أود أن أستفتيكم في حكم الشرع في قطع الرحم بشقيق وحيد لي، علما بأنه يكذب ويزني ـ والعياذ بالله ـ كما أنه يشتغل بالربا ويسيء معاملة أبوينا مما أدى لإصابة أمي بذبحة صدرية بسبب مشاكله وتسببه بالأذى لأخواتي رغم تزوجنا واستقلالنا عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها، ولم يمنع من صلة القريب الفاسق، بل المشرك، كما بينا في الفتوى رقم: 66144.
لكن هجر القريب العاصي يدور مع المصلحة، فإن كانت مقاطعة أخيكم تفيد في رده إلى الصواب فهي أولى وإن كان الأصلح له الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 14139.
ولا يجب عليكم صلة أخيكم إن كانت صلته تعود عليكم بالضرر في دينكم، أو دنياكم، واعلمي أن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً، أو قدراً محدداً، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده العرف صلة ومن أعظم الصلة لهذا الأخ نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف وإعانته على الاستقامة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 125111.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني