السؤال
طلقت زوجتي بقولي: أنت طالق ـ بعد مشكلة، علما بأنني قد قلت لها: أنت طالق ـ قبل مدة وكانت في حيض واستفتيت شيخا فقال لي ترجعها وتحسب طلقة، فما الحكم ياشيخ لو أردت مراجعتها بارك الله فيكم بعد مانطقت بها مرة ثانية، أفيدونا بارك الله فيكم.
طلقت زوجتي بقولي: أنت طالق ـ بعد مشكلة، علما بأنني قد قلت لها: أنت طالق ـ قبل مدة وكانت في حيض واستفتيت شيخا فقال لي ترجعها وتحسب طلقة، فما الحكم ياشيخ لو أردت مراجعتها بارك الله فيكم بعد مانطقت بها مرة ثانية، أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الحيض يعتبر طلاقا نافذا عند جمهور أهل العلم وهو القول الراجح، وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه لا يقع، لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547
وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو القول الراجح ـ فإن كنت راجعت زوجتك قبل تمام عدتها فقد عادت لعصمتك ويكون هذا الطلاق الثاني نافذا أيضا إذا أوقعته بعد المراجعة، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن كانت هذه الطلقة ثانية فقط، وإذا أوقعت الطلاق الثاني أثناء عدتها من الطلاق الأول وقبل مراجعتها فهو واقع أيضا عند الجمهور، خلافا لابن تيمية ومن وافقه، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وعلى افتراض أن عدتها قد انقضت قبل مراجعتها من الطلاق الأول الواقع في الحيض فقد بانت منك ولا تحل إلا بعقد جديد وتكون الطلقة الثانية غير نافذة في هذه الحالة إذا نطقتها قبل أن تعقد عليها عقدا جديدا لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، جاء في الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها, لعدم كونها محلا للطلاق لانقضاء الزوجية بالكلية, والطلاق خاص بالزوجات. انتهى.
وسواء كان الواقع طلاقا واحدا، أو طلاقين فإن الارتجاع ممكن، لكنه إن وقع في العدة لم يكن مفتقرا إلى عقد جديد, ويكفي فيه ارتجاع الزوج بالقول، أو الفعل ـ كما تقدم في الفتوى السابقة ـ وإن كان الارتجاع بعد انقضاء العدة فلابد أن يكون بعقد جديد تتوفر فيه شروط صحة النكاح إيجابا وقبولا وولي شهود.
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني