الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصورة المقترحة للاقتراض لا تغير الحكم

السؤال

أنا عامل موظف ولا أملك بيتا وفي بلادنا اقترحت الدولة طريقة للحصول على بيت بالشكل التالي الدولة بالثلثوالمستفيد بالثلث والبنك بالثلث كقرض بفائدة سنوية فهل يجوز لي ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز لاشتمالها على الربا المحرم، فكونك تدفع ثلث المبلغ والدولة تدفع الثلث الآخر لا يغير الحكم، ما دام أنك ستقترض من البنك مبلغاً -ولو يسيراً- بفائدة ربوية، فننصحك بالبحث عمن يقرضك ثلث المبلغ قرضاً حسناً بدلاً من أخذه من البنك، فإن لم يكن إلا البنك فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة. وانظر الجواب رقم:
6689 والجواب رقم: 6501
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني