الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الحماة التدخل في الشؤون الخاصة بزوجة ابنها

السؤال

ولله الحمد رزقت بولد وكنت أتمنى أن أسميه، ولكن لعلمي بأحقية الأب حزنت في نفسي، لأن اسمه لم يعجبني فحملت ثانية وكنت متعبة من حملين متتاليين وأنا ضعيفة جدا وكنت ما بين إغماء، أو عدم القدرة حتى على الصلاة، أو بالمستشفى وتحاليل وحالتي يرثى لها، فوعدني زوجي وعدا بأنني سأسمي الطفل القادم، وبعد الولادة قالت أم زوجي ثم أبوه بأنه لا حق لي في ذلك وليس لي إلا الولادة، ويعتبرون زوجة الابن كالحيوان ليس لها أي حق في الحياة يكفي أنها أخذت منهم ولدهم، ولمدة شهرين قطعوا الاتصال بيني وبينهم ولغيرة أم زوجي بأنني أنجبت ولدين متتاليين وبنتها أنجبت بنتا واحدة، اختارت اسما غليظا وعلمت من زوجي بأنني أكره هذا الاسم فأصرت، ولا مجال للنقاش فقلت لزوجي أفعل ما يطيب لك وتذكر وعدك لي فكتبه كما تريد أمه ولم يخبرني حتى باسم ابني فقلت له ما رأيك أن أناديه فقط بالاسم الذي أحبه فوافق ليجبر خاطري وعندما علمت أمه بالأمر جن جنونها وأقامت الدنيا ولم تقعدها من المشاكل فقام زوجي وأمرني أن أناديه كما تريد أمه لنرضي أمه، وأحيطك علما بأن أمه تأول علي الكلام الذي لم يحدث وتخبر به زوجي وتخبره بأنها تحبني وبأن لا يفعل شيئا وأن لا يخبرني بما تقوله، وزوجي يكرهني وينتهز الفرصة في أي أمر بسيط ليفرغ شحنته التي بداخله مني وتتحدث عني للناس وعن أسرار بيتي ونومي وأنها تتدخل في كل حياتي أكلي وحتى نومي وعلاقتي الخاصة مع زوجي، فماذا أفعل؟ وهل من حقي شرعا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمر على ما ذكرت من أحقية الأب بتسمية المولود، وقد سبقت لنا فتاوى عديدة بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتوى رقم: 133476.

وإن كان زوجك قد وعدك بتسمية هذا المولود فكان ينبغي له أن يفي لك بهذا الوعد، فإن الوفاء بالوعد مستحب في قول جمهور الفقهاء، وإذا كان هذا الاسم مشتملاً على معنى محظور كالتعبيد لغير الله فيجب على زوجك تغييره ولو كان في ذلك مخالفة لأمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وانظري في الفتوى رقم: 59488.

وأما مناداة الولد باسم آخر غير اسمه المعروف به فلا حرج فيه إن لم يترتب عليه محذور شرعي، ولا يلزم زوجك طاعة أمه في منعك من مناداة ولدك باسم آخر، لأن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف وبما فيه غرض صحيح لهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه. انتهى.

ولكن إذا أصر زوجك على منعك من مناداة الولد بهذا الاسم فعليك طاعته واحتسبي الأجر عند الله تعالى، وعلى زوجك أن يحسن معاشرتك كما أمره الله تعالى في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

وإذا كرهك فلا يجوز له أن يؤذيك ولو بكلمة، بل عليه أن يمسك بمعروف، أو أن يفارق بإحسان، وإن كان الأمر على ما ذكرت من أن أمه تتدخل في شؤونكم الخاصة فليس من حقها ذلك، وإن كانت تتحدث إلى الناس عن أسرار بيتك فهي مسيئة بذلك، فينبغي لمن اطلع منها على شيء من مثل هذه التصرفات أن ينصحها بأسلوب طيب ويبين لها خطأها فيها، والذي نوصيك به هو الصبر فهو من خير ما يمكن أن تتجاوز به مرارت الحياة، وعليك بمحاورة زوجك والتفاهم معه بلين ولطف في كل ما قد يعترض حياتكم من مشاكل ومن ذلك ما يتعلق بأمه وتدخلها في حياتكم الخاصة، فيبر أمه من غير أن يهضمك حقاً، أو يفعل ما فيه حرج عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني