السؤال
هل يجوز للمحامي أن يدافع عن مرتكب جريمة ولو بطلب تخفيف العقوبة عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدفاع عن أصحاب الجرائم والمحاججة عنهم لا يجوز، لقوله تعالى: (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً) [النساء:107] .
لكن طلب تخفيف العقوبة أو الشفاعة في حق مرتكبي الذنوب لا حرج فيه، وخصوصاً إذا صدرت تلك المخالفات مِنْ مَنْ لم يعرف بها، فقد ذكر الخطابي وغيره عن الإمام مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس، ومن لم يعرف، فقال: لا يشفع للأول مطلقاً، سواء بلغ السلطان أو لم يبلغه، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. وأطلق بعض العلماء جواز الشفاعة للمذنبين، فقد نقل صاحب الفتح عن أبي عمر بن عبد البر قوله: لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، ثم إن تقييد جواز الشفاعة في المذنب بكونه قبل رفعه إلى السلطان خاص بما فيه حدٌّ من الجرائم.
أما ما لم يكن فيه حد منها، فلا حرج في الشفاعة فيه، ولو بلغ السلطان، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله...الحديث" وهو في الصحيحين.
والخلاصة: أن الدفاع عن أصحاب الجرائم لا يجوز، وأما الشفاعة فيهم أو طلب التخفيف عنهم، فلا حرج فيه ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى وبعد بلوغه للسلطان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني