السؤال
كنت أريد معرفة شيء، لو تلفظ الرجل بشيء من كنايات الطلاق وهو يتحدث بموضوع آخر وبعد أن تلفظ به جاء في نفسه أنه من الكنايات فنوى الطلاق. النية اقترنت بعد التلفظ أي أنه لم يكن له نيه أثناء التلفظ؟
كنت أريد معرفة شيء، لو تلفظ الرجل بشيء من كنايات الطلاق وهو يتحدث بموضوع آخر وبعد أن تلفظ به جاء في نفسه أنه من الكنايات فنوى الطلاق. النية اقترنت بعد التلفظ أي أنه لم يكن له نيه أثناء التلفظ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط تأثير النية في التلفظ بكناية الطلاق هو مقارنتها لأول لفظه.
قال ابن قدامة: فأما إن تلفظ بالكناية غير ناو ثم نوى بها بعد ذلك لم يقع بها الطلاق. انتهى.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ونقل في تنقيحه عن ابن الصلاح من غير مخالفة أنه يشترط مقارنتها لأول اللفظ، فلا يكفي وجودها بعده إذ انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: قال في تجريد العناية: ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح. وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم. انتهى.
ومما ذكر تعلم أن من تلفظ بكناية طلاق دون نية إيقاعه أنه لا يقع عليه ولو نواه بعد النطق به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني