السؤال
نسأل عن حكم إمام صلى بالناس الجمعة خطيبا وإماما وبعد فراغه من الصلاة ذهب إلى مسجد آخر وصلى بهم كذلك خطيبا وإماما.
نسأل عن حكم إمام صلى بالناس الجمعة خطيبا وإماما وبعد فراغه من الصلاة ذهب إلى مسجد آخر وصلى بهم كذلك خطيبا وإماما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الإمام المذكور للجمعة مرة أخرى تعتبر نافلة في حقه، وبالتالي فلا يصح الاقتداء به عند الجمهور، وذهب أكثر الشافعية إلى أنها تصح خلفه إن كان العدد المعتبر لصلاة الجمعة -وهو عندهم أربعون- قد تم بغير هذا الإمام المتنفل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139922.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني