الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحصول على راتب بدون عمل

السؤال

زوجتي تعمل كاتبة بإحدى المدارس، وتم إلحاقها للعمل بالمجلس الشعبي ببلدتنا لتقوم بتسجيل جلسات هذا المجلس أربع مرات شهريا مع مجموعة من زملائها مقابل مكافأة يصرفها لهم هذا المجلس إلى جانب راتبها الذي تتقاضاه من جهة عملها الأصلية، ولكنها لا تذهب إلى هذا العمل بالمجلس حتى في يوم جلساته، حيث يقوم رئيس المجلس وأحد الموظفين بكتابة الجلسات وتوقيع الأعضاء عليها، ولهذا نرفض صرف مكافأة هذه الجلسات/ ولكن نريد أن نعرف ـ جزاكم الله خيرا ـ حكم الراتب أحلال هو أم حرام؟ علما بأن طبيعة العمل لاتستوجب الحضور إلا في يوم الجلسة. وماذا نفعل إذا كان هذا الراتب غير حلال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مراد السائل أن زوجته لا تذهب للعمل الذي انتدبت له من أجل تسجيل جلسات المجلس البلدي عندكم، وبالتالي فهي ترفض المكافأة الخاصة بذلك، ولكنها تداوم في عملها المدرسي، وعليه تأخذ راتبها فلا حرج عليها في هذا الراتب.

وأما إن كان مراد السائل ـ وهو الذي يظهر لنا من السؤال ـ أن عمل زوجته انتقل من المدرسة إلى هذا المجلس، وعلى ذلك تأخذ راتبها، ثم إنه يصرف لها مع الراتب مكافأة على مباشرة هذه الجلسات الأسبوعية، فهي مصيبة في عدم صرف مكافأة عمل لم تحضره ولم تقم به، وأما حلية الراتب فهي فرع على وفائها بعقد عملها وقيامها بوظيفتها، ومما لا يخفى أنه لا يجوز للمرء أخذ راتب على عمل لم يؤده ووظيفة لم يقم بها.

وأما إن أذنت جهة العمل بعدم الحضور في فترة من الفترات لعدم وجود حاجة لموظف ما، فلا حرج عليه في أخذ الراتب عن هذه الفترة مع غيابه، طالما أن ذلك بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 17077، ورقم: 49003 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني