الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من علم أن هناك حقا منتزعا من شخص وهو لا يدري

السؤال

مند عشرات السنين باع جد زوجي الأراضي التي ورثها عن أبيه إلا أن أخته أرجعت البعض منها والظاهر أنها حقها وحق أخواتها وبعد موت أخيها رجع ابن أخيها وبعد بلوغه زوجته بنتها والتي الآن هي حماتي وأعطتها تلك الأراضي، ولكن إخوتها ـ أي إخوة حماتي ـ الذين كانوا يستغلون تلك الأراضي أصبحوا يكرهون حماي وانتقلت البغضاء إلى زوجي وتضررت أنا بسببهم فسحروه وسحره قديم فلم ينجب مع المشاكل الأخرى التي أصبحت أتجنبهم لسببها وأريد أن أقطع صلتي بهم، فهل لي الحق أن أبحت عن هذه الأرض باسم من هي؟ وإذا كانت باسم أم حماتي قانونيا، فكيف أتصرف في الأشجار التي غرسها حماي؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت السائلة تعلم بيقين أن هذه الأرض إنما هي حق لغير من هي باسمه قانونيا، وكان صاحب الحق لا علم له بذلك، أو له علم ولا يعلم أن عندها شهادة تخصه يمكنه بها نيل حقه، فإنه يجب عليها أداء هذه الشهادة لصاحبها، فإن طلب منها أن تؤديها عند القاضي إثباتا لحقه وجبت عليها الشهادة، وإذا فات هذا الحق لعدم من يشهد غيرها أثمت بذلك، قال ابن نجيم في البحر الرائق: سبب وجوب الشهادة طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه، فإن من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. اهـ.

وجاء في درر الحكام في بيان أحد سببي وجوب الشهادة: أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق، فلذلك لو كان أحد شاهدا على حق آخر، وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضي إذا طلب منه الشهادة وإلا لا يجب، لأنه يحتمل أن يكون قد ترك حقه. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 32664.

وأما الشجر الذي غرسه حما السائلة: فإنه إن ثبت أنه غرس في غير أرضه مع علمه فحكمه حكم الغاصب فعليه قلع الشجر الذي غرسه مع الالتزام بتسوية الأرض وردها إلى ما كانت عليه وتحمل كلفة ذلك، كما أن عليه أجرة المثل لهذه الأرض طول مدة الغصب وإن اتفق الطرفان على ترك الشجر لمالك الأرض بقيمته، أو غيرها فلا حرج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 142451.

أما إن غره بائع فكذلك يقلع شجره ويعود على من غره بما غرمه في الشجر بأرش النقص الحاصل بسبب القلع وراجع الفتوى رقم: 52586.

ولتعلمي أن مثل هذه المسائل تكون الكلمة الفصل فيها إلى القضاء الشرعي ولا يكتفى فيها بالفتوى.

وأما ما يخص هجر السائلة لأقارب زوجها واتهامها إياهم بالسحر، فراجعي فيه الفتوى رقم: 121701.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني