السؤال
ما حكم من قام بتوقيع عقد مع شركة اتصالات، حيث تقوم هذه الشركة بإعطائه هاتفا نقالا بالتقسيط خصما من حسابه المصرفي، وبعدما أخذ الهاتف أقفل حسابه تهرباً من دفع الأقساط، علماً بأنه فعلها في بلد غير مسلم؟ وكيف يفعل للتوبة؟.
ما حكم من قام بتوقيع عقد مع شركة اتصالات، حيث تقوم هذه الشركة بإعطائه هاتفا نقالا بالتقسيط خصما من حسابه المصرفي، وبعدما أخذ الهاتف أقفل حسابه تهرباً من دفع الأقساط، علماً بأنه فعلها في بلد غير مسلم؟ وكيف يفعل للتوبة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحرمة هذا الفعل ظاهرة لا تخفى، وهذا من جملة الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يبرر ذلك كون المرء في بلد غير مسلم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 20632، ورقم: 66479.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، ويرد ما بقي عليه من أقساط هذا الهاتف لشركة الاتصالات التي تعاقد معها بأي سبيل تيسر، حتى ولو كان قد غادر هذا البلد بالكلية، وراجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني