السؤال
ما حكم إعطاء الناقة الحامل إبرة لإجهاضها بدعوى أنها حملت من بعير غير مزيون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإسقاط الحمل في الحيوان جائز إذا كان لمصلحة معتبرة.
يقول الدكتور سعد الشويرخ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: بالنسبة لإسقاط الحمل في الحيوان لا يأخذ أحكام إسقاط الجنين بالنسبة للإنسان، لا من ناحية الحكم ولا من ناحية المدة التي يجوز فيها الإسقاط، فالحيوان خلقه الله -عز وجل- لمصلحة الإنسان وأباح له الانتفاع به، فإذا رأى الشخص وجهاً ما في تحقيق هذه المصلحة جاز له فعله، بشرط عدم تعذيب هذا الحيوان، وألا يكون القصد من ذلك هو العبث بهذا الحيوان، ولذا لم يذكر أحد من أهل العلم عدم جواز إسقاط أجنة الحيوانات، فالحكم هو الجواز، وإذا قيل بالجواز فلا ينظر في تحديد مدة الحمل، وهذا بشرط أن يكون القصد من هذا الفعل هو تحصيل مصلحة معتبرة. انتهى.
لكن بالنظر إلى سبب الإسقاط المذكور في السؤال، نجده غير معتبر فيما يظن أن تحمل الناقة من بعير غير مزيون، ولذا نرى ترك ذلك لأنه عبث بهذا الحيوان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني