الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه

السؤال

إذا تبنى شخص طفلا وسجله في المحكمه بأنه ابنه، وتوفي هذا الشحص وبقيت زوجته بعده. فماذا تفعل علما أن تغيير النسب عندنا في العراق صعب جدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني من الأمور المحرمة التي حرمها الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 9619 ، والواجب على من قدر على تغيير هذا – سواء الزوجة أو غيرها - أن يفعل ذلك.

وإنا لنحسب أن الزوجة إذا بذلت جهدها وأقامت البينة على كون هذا الولد ليس ولدا حقيقا لزوجها، فإنها ستوفق إن شاء الله في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني