الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا قصر الزوج في النفقة فهل لامرأته أن تأخذ من زكاة ماله بلا علمه

السؤال

زوجي شخص جيد الالتزام الديني، ومقتدر ماليا والحمد لله، ولكنه بخيل في منزله علي أنا زوجته وأطفاله، وكريم على الآخرين وإخوته وهو دائم إرسال النقود لهم دون الاهتمام بنا، علما أنني بحاجة لعلاج وأدوية بسبب وضعي الصحي، ولا يراعي لي أي مشاعر والله المستعان على ذلك.
وهو يطلب مني توزيع الزكاة بدلا عنه فهل أستطيع أخذ هذه الزكاة والاستفادة منها أنا وأطفالي دون علمه؟ أم لا يجوز ذلك؟ علما أن بعض هذه الأموال التي يخرجها للزكاة هي من الفوائد التي يحصل عليها من البنك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا البنك الذي يودع فيه زوجك أمواله بنكا ربويا فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من التعامل معه، وعليه أن يصرف جميع ما حصل له من الفوائد، فيجعلها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يخرج منها زكاة ماله لأنها ليست مملوكة له.

وأما زكاة ماله التي يوكلك في توزيعها فليس لك الأخذ منها لحاجاتك وحاجة عيالك، وذلك لأن نفقتكم واجبة عليه، فيجب عليه أن ينفق عليكم بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 52482، لبيان الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة للزوجة والتي لا يجوز فيها. هذا، وقد بينا في الفتوى رقم: 137331، حكم دفع الزوج نفقات العلاج لزوجته، فعلى القول بأنه لا يجب وهو قول الجمهور فيجوز لك الأخذ من زكاته لهذا الغرض إن لم تكوني مالكة ما يكفيك لنفقات العلاج، ولم يكن من تلزمه نفقتك قادرا على نفقة علاجك، وفي أخذك من زكاته بغير علمه خلاف بين العلماء، والمفتى به عندنا الجواز. وانظري الفتوى رقم: 141433.

وأما على القول بوجوب نفقة علاجك عليه وهو قوي فإنه ليس لك الأخذ من زكاته بحال، وعليك أن تذكريه بالله تعالى وتبيني له وجوب العشرة بالمعروف، فإن لم ينتصح جاز لك أخذ نفقتك الواجبة ونفقة عياله من ماله ولو بغير علمه بشرط ألا تزيدي عن قدر حاجتك وانظري الفتوى رقم: 139409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني