السؤال
سمح لي زوجي أن أزور أمي التي تقطن قريبا بالمؤسسة التي أعمل بها متى أردت وقد وعدني بذلك أمام أمه وأولادي، ثم نفى ذلك الوعد ولم يسمح لي بزيارتها وقال لي بأنه لم يعدني، وإنما قال ذلك في لحظة غضب، ولم يكن في لحظة غضب، أفيدوني.
سمح لي زوجي أن أزور أمي التي تقطن قريبا بالمؤسسة التي أعمل بها متى أردت وقد وعدني بذلك أمام أمه وأولادي، ثم نفى ذلك الوعد ولم يسمح لي بزيارتها وقال لي بأنه لم يعدني، وإنما قال ذلك في لحظة غضب، ولم يكن في لحظة غضب، أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وقد سبق أن بينا حكم منع الزوجة من زيارة أهلها وزيارتهم لها في الفتوى رقم: 110919فلتراجع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني