السؤال
يقوم بنك أبو ظبي الوطني في مصر بمعاملة جديدة من نوعها، وهي أن يقوم ببيع معدن البلاديوم والذي يستخدم في صناعة اللوحة الأم للكمبيوتر ويقوم بتقسيط المبلغ على المشتري بعقد بيع وشراء حقيقي. ولكن هذا المعدن لا يتم تداوله إلا في بورصة لندن وذلك يعني أن المشتري لا يمكنه التصرف في المعدن، فيقوم البنك بعمل عقد توكيل بيع بين المشتري والبنك على أن يقوم البنك بالتسويق، وفي مقابل ذلك يعطي المشتري قيمة المعدن على أن يتم تقسيط هذا الميلغ على المشتري لمدة من 3-5 سنوات مضافا إليه 11% زيادة على أصل المبلغ سنويا، يعني لو أن أصل المبلغ 100.000 على ثلاث سنوات يكون السداد 133.000 أي أنه كل سنة يضاف 11%على أصل المبلغ. هل هذة المعاملة إسلامية جائزة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة هي ما يسمى بالتورق المنظم، وقد سبق لنا فتاوى في عدم جوازها كما قرر ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء في قراره: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر أو الدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.. انتهى.. ونرجو مراجعة هذا القرار كاملاً في الفتوى رقم: 46179.
وبالتالي فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة لكن يمكن إجراء تورق صحيح معه بحيث يشتري سلعة يمكن تسليمها للآمر بالشراء ثم يجريان عقد البيع عليها ولو بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها الزبون بعد ذلك في السوق ولو بأقل من ثمنها الذي اشتراها به لينتفع به في حاجته.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.