السؤال
أنا شاب عاطل عن العمل، وأنا أرعى شؤون والدي، والدي متقاعد، وقد تم صرف راتبه. قلت له يحرم علي الأخذ من راتبه. فما حكم ذلك؟
أنا شاب عاطل عن العمل، وأنا أرعى شؤون والدي، والدي متقاعد، وقد تم صرف راتبه. قلت له يحرم علي الأخذ من راتبه. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل أنه حرَّم على نفسه الأخذ من راتب أبيه بهذا الكلام، فقد اختلف أهل العلم هل هذا يمين أم لا ؟ والأظهر أنه يأخذ حكم يمين، وعلى ذلك، فإن أخذت شيئا من هذا الراتب فعليك كفارة يمين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20278.
وإما إن كان مراد السائل أنه لا يجوز له الانتفاع بشيء من راتب أبيه باعتبار أنه حق خاص به، فهذا صحيح من حيث الأصل، بمعنى أنه لا يحل له التصرف في شيء من مال أبيه إلا بإذنه، فإن وهبه والده شيئا أو أباحه له أو أنفق عليه منه فلا حرج في ذلك.
وإن كان مراد السائل غير ذلك فليبينه لنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني