السؤال
أنا قدمت على وظيفة، وفي أثناء قبولي للعمل لم أقدر لظرف ما، وقمت بإرسال أختي لتحل محلي لمدة شهر، كيف أقسم الراتب بيني وبينها؟ علماً بأنني أخبرت أصحاب العمل بذلك ووافقوا على ذلك، أختي مطلقة ولها أولاد، وأنا كذلك متزوجة ولي أولاد، ووضعنا المالي نفس الشيء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء الرجاء الرد بسرعة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرد ذلك إلى ما تتفقان عليه، سواء كان نفس الراتب أو أقل منه أو أكثر، وإذا كانت أختك قد أتمت الشهر مكانك دون تحديد أجر من قبلك فلها أجرة مثلها، قال القرافي في الفروق: كل من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن كان متبرعاً لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله. اهـ
وفي درر الحكام: إذا أمر أحدُ آخر بعملٍ ما له ولم يذكر له أجرة عمله وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعاً وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة فله أخذ أجرة المثل بالغاً ما بلغ.
والله أعلم.