السؤال
ما حكم قول الزوج لزوجته إنه لا يبغى نكاحها وهذا قد أضرها نفسيا لعلمها أنه لا يحبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود السؤال عن ما إذا كان يترتب على هذا اللفظ طلاق زوجته منه. فالجواب أنها لا تطلق به إلا إذا قصد بذلك تطليقها، وراجعي الفتوى رقم: 49451. وإن كان المقصود السؤال عن حكم تلفظه بهذا اللفظ. فالجواب أنه لا ينبغي له أن يصارحها بمثل هذا الكلام لأنه يتنافى مع حسن العشرة المأمور به شرعا، وإذا كره الزوج زوجته فليمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229} وههنا توجيه طيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي وضعه في الاعتبار فقد قال: لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضى منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. ومعنى يفرك يبغض ثم إنه ليس على الحب وحده تبني البيوت كما أوضحنا بالفتوى رقم: 62197. فينبغي للزوجين النظر في المصالح الأخرى المترتبة على الزواج من وجود الأولاد وحسن تربيتهم وعلاقة المصاهرة بين أهل الزوجين، وما يمكن أن يترتب عليها من فوائد ومصالح. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني