السؤال
هل يجب الزواج من ذات الدين بنية العفاف إن أتت الفرصة رغم أن الشاب لم تعجبه الفتاة لكونها سمينة، أو قبيحة المنظر من ناحية ذوقه، علما بأن الشاب عمره 20 سنة ولايزال طالبا، فهل إن قبل رغم ذلك، لأنها ذات دين ويريد إعفاف نفسه يؤجر ويغنيه الله بعد ذلك، إذ ليس قادرا 100% ماديا على الزواج، لكونه لا زال طالبا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن أهم ما ينبغي النظر إليه في المرأة دينها وخلقها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
جاء في فتح الباري: قوله: فاظفر بذات الدين ـ في حديث جابر: فعليك بذات الدين ـ والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. اهـ.
ولكن الزواج منها لا يلزم شرعا, فإن لم يرغب الشاب في الزواج منها لم يلحقه إثم في ذلك، ولو أنه تزوجها بنية إعفافها وإعفاف نفسه فإنه يؤجر على ذلك ـ بإذن الله تعالى ـ ولا حرج على الإنسان أن يطلب في المرأة أمرا من أمور الدنيا كالجمال، أو المال، أو النسب ونحوها, وقد جاء في السنة ما يدل على مشروعية ذلك، فقد حثت السنة على نكاح البكر ونكاح الولود, وفي صحيح مسلم ـ أيضا: أن فاطمة بنت قيس طلقت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني, قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, أنكحي أسامة بن زيد.
فعلل صلى الله عليه وسلم رفضه لمعاوية بأنه لا مال له, وعلل رفضه لأبي جهم بأنه شديد الطباع كثير الضرب للنساء, فكل هذه أمور زائدة على الدين, ولا مانع من اعتبارها والنظر إليها بشرط أن لا تكون هي الأساس، بل متممة ومكملة، والزواج من الخير, فمهما أمكن المسلم المبادرة إليه فليفعل، وإذا أحسن النية فيه فسيعينه الله عليه، ومجرد كونه طالبا لا ينبغي أن يكون مانعا له عن الإقدام على الزواج, فقد يجد من النساء والأولياء من يرضى بالقليل, ويسر مؤنة الزواج من أسباب بركته، كما بينا بالفتوى رقم: 133638
كما أن من الناس من يستطيع تحصيل لقمة عيشه أثناء فترة طلبه للعلم.
وعلى كل، فإن لم يتيسر له الزواج فليصبر ويجتنب مثيرات الشهوة, ويعمل بما يعينه على العفاف كالصوم ونحوه, وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 36423، 23244 33101.
والله أعلم.