السؤال
	
					
				
			
		
            
             
			الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : 
    (ابن) العدد 9
    (ابن ابن) العدد 7
    (أخ شقيق) العدد 1
    (ابن أخ شقيق) العدد 4
    (عم ( شقيق للأب )) العدد 2
    (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : 
    (بنت) العدد 7
    (بنت ابن) العدد 13
    (زوجة) العدد 2
             
            
		 
		
            
			
            
			
				الإجابــة
			
            
             
			
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالتساوي- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء التسعة والبنات السبع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. 
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين ؛ لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان. 
فتقسم التركة على أربعمائة سهم. للزوجتين ثمنها: خمسون سهما. لكل واحدة منهما خمسة وعشرون سهما، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما، ولكل بنت أربعة عشر سهما .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.