الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تعتبر زوجتي بنت أختي من الرضاع

السؤال

أنا متزوج من ابنة خالتي منذ 3 سنوات، واتضح لي أن والدتي أرضعت إحدى خالاتي، ليست التي تزوجت ابنتها، فهل تعتبر بقية خالاتي ـ بمن فيهن التي تزوجت ابنتها ـ أخواتي من الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج، أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فإن خالتك التي رضعت من أمك تعتبر وحدها أختاً لك من الرضاع، أما باقي خالاتك بما في ذلك أم زوجتك فلسن أخوات لك من الرضاع إذا لم يثبت بينك وبينهن رضاع من جهة أخرى، وبالتالي فزوجتك ليست بنت أختك من الرضاع، مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني