السؤال
شخص ذاهب إلى بيت الله ليعتمر، فهل يجوز أن أرسل معه سلامي إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصله سلامي؟.
شخص ذاهب إلى بيت الله ليعتمر، فهل يجوز أن أرسل معه سلامي إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصله سلامي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزادك الله على الخير حرصا، ووفقك لما يحب ويرضى وأما ما سألت عنه من إرسال السلام إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه مع أحد المعتمرين ـ فلست بحاجة إلى ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.
والموكل بتبليغ هذا السلام ملك كريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.
فحيثما كنت ـ رحمك الله ـ فصلِّ وسلمْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون حاجة إلى إرسال ذلك مع معتمر أو حاج، فقد يسر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذلك فقال: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني.
قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وصححه الألباني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة. اهـ.
وقال في الرد على الأخنائي: هذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضا، وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته، فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم، في مدينته ومسجده، أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه، ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا كما يصلي على من صلى عليه عشرا، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختص بمكان دون مكان. اهـ.
ثم لينتبه السائل الكريم إلى أن هذا الفعل لم يؤْثر عن أحد من أئمة الإسلام، من الصحابة الكرام، ولا التابعين لهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وعلى ذلك فهذا الفعل من الإحداث في الدين فلا يُشرع، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الأموات ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ـ فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز ومن فضل الله علينا أن جعل سلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنا، في مشارق الأرض ومغاربها. اهـ.
وذكر الشيخ الألباني في بدع الجنائز: إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم. اهـ.
وقال الشيخ البراك: إرسال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع من يسافر إلى المدينة: لا أصل له، فلم يكن من عادة السلف الصالح من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والتابعين وأهل العلم إرسال السلام، ولم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامها عليه. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 27347.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني