السؤال
ما حكم قولي للمخالف المحتسب عليه: خلاص أنت أبخص وأعرف، أو افعل ما بدا لك؟ وقصدي من ذلك إنهاء الحوار والجدال العقيم لا إقراره على ذلك، وهل يؤاخذني الله على ذلك؟ وهل يجوز لي تبني وجهة نظر المخالف لإظهار عواره كما قال إبراهيم حينما رأى الكوكب والشمس والقمر: هذا ربي، ثم قال: إني وجهت وجهي.... الآية؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعروف أن الألفاظ قوالب المعاني، والمعنى في السياق الذي ذكره السائل واضح في عدم الإقرار، بل هو أقرب إلى التهديد والإنذار، وفعل الأمر يأتي في اللغة العربية للإباحة كما يأتي للتهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {فصلت: 40}
قال البغوي: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ـ أمر تهديد ووعيد. اهـ. وقال ابن عاشور: الأمر في قوله: اعملوا ما شئتم ـ مستعمل في التهديد، أو في الإغراء المكنى به عن التهديد. اهـ.
وقال التفتازاني في مختصر المعاني: وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره أي لغير طلب الفعل استعلاء كالإباحة نحو: جالس الحسن، أو ابن سيرين، فيجوز له أن يجالس أحدهما، أو كليهما وأن لا يجالس أحدا منهما أصلا، والتهديد أي التخويف، وهو أعم من الإنذار، لأنه إبلاغ مع التخويف، وفي الصحاح: الإنذار تخويف وهو مع دعوة نحو: اعملوا ما شئتم ـ لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا. اهـ.
وأما السؤال الثاني: فجوابه أنه لا حرج أن يتبنى السائل وجهة نظر المخالف إظهارا لعواره، والاستشهاد على ذلك بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام سائغ على أحد الأوجه في تفسير الآية، وهو أنه أراد إقامة الحجة على قومه كالحاكي لما عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 20205 ورقم: 111246.
والله أعلم.