الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصبح الماء مستعملا بمجرد غمس المغتسل يده في الإناء

السؤال

سؤالي يتعلق بالغسل: فقد قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو وزوجته، ولكني قرأت في كثير من الفتاوى بأن الماء يصبح مستعملا بغمس اليد فيه؛ ولذا لا يصح الغسل به، فكيف يكون ذلك ؟ إن الغسل عن طريق تحديد كمية الماء في إناء قد يساعدني في التغلب على الوساوس التي أعاني منها بحيث لا أسرف في استخدام الماء، ولكني أعلم بأني لو اغتسلت بهذه الطريقة فلا بد أن تلمس يدي الماء عند الاغتراف منه. فأرجو توضيح هذا الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما قرأته من اغتسال عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر صحيح، فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ... الحديث.

وقد سبق أن بينا أن الفقهاء اختلفوا في الماء القليل الذي غمس فيه المتطهر يده بنية رفع الحدث هل يصير طاهرا فقط أم يبقى طهورا كما كان. وانظر الفتوى رقم: 97679 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملا ؟ على قولين مشهورين وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب: كالشافعي وأحمد والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه، فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملا، وإن نوى مجرد الاغتراف لم يصر مستعملا، وإن أطلق لم يصر مستعملا على الصحيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه، كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة، ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع ... اهـ.

وبهذا يعلم السائل أن حديث اغتراف النبي صلى الله عليه وسلم من الماء لا يعارض القول بأن الماء الذي غمست فيه اليد بنية رفع الحدث يكون طاهرا لا مطهرا عند القائلين به؛ لإمكان حمل الحديث على أنه عند غمس اليد نوى مجرد الاغتراف.

قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: ولا يصير الماء اليسير مستعملاً إذا اغترف منه المتوضئ عند غسل يديه؛ لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها، ولأن النبي عليه السلام فيما رواه سعيد عن عثمان اغترف من إناء: «ثم غرف بيده اليمنى، فصب على ذراعه اليمنى، فغسلها إلى المرفقين ثلاثاً». اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني