السؤال
أنا امرأة متزوجة، ولكن وقعت في إحدى الكبائر وهي الزنا، ولكن الآن اتجهت إلى الله وتبت إليه، وقلبي يكاد ينفطر من الخوف، ولكن تبت لله، زوجي علم بأني كنت على علاقة مع أحد الرجال، ولكن لم أقل له بأني زنيت، أو رأيت الرجل الذي أكلمه بالهاتف، وحلف له، وطلب مني أن أذهب معه لأداء العمرة وأن أحلف هناك بأن لم أقم بالكبائر، والله إني أتشفق على الذهاب، ولكن خائفة من مقابلة الكعبة وأنا كنت عاصية. ماذا أعمل؟ إن لم أذهب وإن قلت الحقيقه سوف أنفضح ويهدم بيتي ويتشتت أبنائي والله ستر على غلطتي. ماذا أعمل؟ أرجو الرد بسرعة لأن زوجي مصر على الحلف في العمرة أمام الكعبة. أسأل الله أن يغفر لي ويستر علي .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن الزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ورتب الله تعالى عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة. وراجعي في عقوبته الفتوى رقم : 1602. ووقوعه من المتزوجة أعظم إثما . وقد أحسنت بالمبادرة إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه.
فأحسني الظن بربك واستحضري عظمة مغفرته وأنها لا يعظم معها ذنب، قال تعالى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) {الزمر}. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم 80666. ويجب عليك الحذر من كل ما قد يقودك إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، وهو ما يسمى وسائل الزنا، وقد ذكرنا بعضها بالفتوى رقم : 58914.
وقد سبق أن بينا أن الزوج ليس من حقه أن يسأل المرأة من سبق أن ارتكبت محرما أم لا، وليس من حقه أن يحلفها على ذلك، ولا يلزمها أن تجيبه، كما سبق أن بينا أن كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها للمصلحة مرخص فيه، وأن الحلف كذبا لا يجوز المصير إليه إلا للضرورة. فراجعي الفتوى رقم : 135994. والفتوى رقم : 151035.
وبناء عليه، فإذا أصر زوجك على تحليفك واضطررت فلا حرج عليك في الحلف ولو كان الحلف عند الكعبة، ولكن يجب ويتعين عليك التورية في اليمين كأن تقولي مثلا إنك لم تزني تعنين بذلك بعد أن تبت.
والله أعلم.