الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للرجل أن يهب ماله كله لجهات خيرية

السؤال

لشدة غضبي على ابنتي لو وهبت جميع ممتلكاتي لأعمال الخير، فهل معنى هذا أنني وهبت ممتلكاتي لأعمال الخير أم لا؟ أرجو الإجابة للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه هو أنك تسأل عما إذا كانت هذه الهبة صحيحة أو لا، ونقول في الجواب على هذا: إذا كنت قد وهبت هذا المال حال وعي منك واختيار، وكان ذلك في حال صحتك فإن هذه الهبة نافذة ولو قصدت بذلك حرمان ابنتك من الميراث وأما إن كنت لا تعي تصرفك بسبب الغضب فوهبت هذا المال من غير قصد الهبة، أو كانت هذه الهبة في حال مرض مخوف، فإنها هبة باطلة، ويمكنك مراجعة تفصيل ما ذكرناه هنا بالفتاوى التالية أرقامها: 117337، 106777، 35727.

وهذه الإجابة بناء على الاحتمال الذي ذكرناه أولا وهنالك احتمال آخر وهو أنك تقصد السؤال عما إن كانت هبة تؤجر عليها أولا، والجواب: إذا أخرجت هذه الأموال بنية الصدقة فإنها تعتبر صدقة تؤجر عليها ـ بإذن الله تعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وأما إن كان قصدك حرمان ابنتك ولم تقصد الصدقة أصلا فلا تؤجر على ذلك للحديث السابق، وينبغي للمسلم أن يراعي حال نفسه وحال ورثته فإن وجد أن التبرع بكل المال قد يضر به، أو بهم فالأفضل في هذه الحالة أن يبقي من ماله ما يندفع به هذا الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. الحديث رواه البخاري.

ولمعرفة أصل حكم التصدق بجميع المال راجع الفتوى رقم: 114410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني