السؤال
حدث خلاف بيني وبين أمي على ميراثها من أبيها وأقسمت عليها يمين الطلاق بالثلاثة وتحرم علي زوجتي وإن لم تأت به فلن أكلمك ثانية حتى الموت ولم تأت به، لأن إخوتها رفضوا إعطاءه لها وأنا في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
حدث خلاف بيني وبين أمي على ميراثها من أبيها وأقسمت عليها يمين الطلاق بالثلاثة وتحرم علي زوجتي وإن لم تأت به فلن أكلمك ثانية حتى الموت ولم تأت به، لأن إخوتها رفضوا إعطاءه لها وأنا في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصحك أولا بالبر بأمك ومصاحبتهما بالمعروف وليس من المعروف أن يكون المرء على خلاف مع أمه، أو أن يقسم عليها على نحو ما صدر منك وليس من الجائز ولا من خلق المسلم أن يقاطع أمه، أو يهجرها لأي سبب كان، فتب إلى الله من كل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 17754.
وفي خصوص سؤالك هذا: فإنه يحتمل كثيرا من الاحتمالات فمن ذلك: أنه يحتمل أنك حلفت بالطلاق الثلاث وفسرت ذلك بتحريم زوجتك، وفي هذه الحالة يحتمل أن تكون وقتت للتحريم أجلا ويحتمل أن لا تكون وقتت، أو أنك حلفت بالطلاق الثلاث على أن تكون زوجتك حراما عليك بمجرد حصول الحنث، وفي كل ذلك يحتمل أن يكون قصدك مطلق إتيان أمك بالإرث، أو أن تأتي به فورا، أو أنه لا قصد لك في شيء من ذلك كما يحتمل أن يكون قصدك أن تأتي به إن لم تمنع منه، أو أن تأتي به ولو منعت، أو أنه لم يكن لك قصد، ثم هل كان ثمت سبب هو الحامل لك على اليمين، وعلى تقدير وجود سبب، فهل زال بغير تدخل منك أم لا؟ وثمت احتمالات أخرى تحتملها يمينك مثل قصدك بالتحريم هل هو الطلاق، أو الظهار، أم اليمين، أم لا قصد لك فيه مما يؤكد لك تعقيد المسألة، لذا ننصحك بمشافهة أهل العلم بها، أو أن تكتب لنا بالحرف الواحد ما نطقت به من الحلف وما إذا كان قصدك بكل جزئية منه وما تعلق بجميع ذلك من الظروف، ومهما كان الأمر فاعلم أنه لا يجوز لك مقاطعة أمك ولو أدت صلتها إلى طلاق زوجتك، أو تحريمها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني