الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لابنه إذا حضرت أمك أو أحد من إخوتك العرس فأمك مطلقة

السؤال

يا شيخ أنا تزوجت بدون رضا والدي، وأبي حلف لا يسامحني، وبعدها تم الرضا بيننا، والآن أردت أن أعمل فرحا كبيرا، ولكن حلف يمين الطلاق على والدتي وإخوتي قال: إذا حضرت أمك أو أحد من إخوتك فأمك مطلقة ؟
فهو دائما يحلف عندما يكون غاضبا هل يقع الطلاق؟ وما كفارته؟ وكيف يصحح الخطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أنك إن لم تكن خشيت الفتنة في عدم الزواج ممن تزوجتها فإنك تكون قد وقعت في إثم ومعصية لأجل إقدامك على الزواج منها بدون رضا أبيك، وكان من الأجدر بك أن تمتثل أمره لأن إرضاءه مما يجب عليك، إلا أن نكاحك بدون رضاه يعتبر صحيحا إذا كان قد استكمل الأركان. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 93194.

والحمد لله على أية حال حيث قد تم الرضا بينك وبينه، فلا تعد إلى إغضابه، وانصحه برفق بتجنب الحلف بالطلاق، وبتجنب كثرة الحلف عموما.

وبخصوص الطلاق المعلق الذي تلفظ به والدك، فإن لم تحضر أمك ولا أحد من إخوانك للحفل المذكور فإنه لا يقع، وإن حضره أحد منهم على الوجه الذي قصده والدك فالطلاق نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.

وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا ثالث طلاق، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

ومذهب الجمهور أن يمين الطلاق منعقدة ولا يمكن التراجع عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنه التراجع عن هذا الحلف إذا قصد الطلاق لا إن قصد اليمين.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع:

إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني