الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت ألا تتصل بصاحبتها قبل اتصالها هي فهل تحنث إن اتصلت أختها ثم كلمتها

السؤال

في يوم كنت مقهورة من صديقتي، لأني دائما أتصل بها وهي لا تتصل، فحلفت أني لن أتصل بها إلا بعد ما هي تتصل. فهل يجوز أن أجعل أختي تتصل بها، ومن ثم أنا أتكلم معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد بيمينك أنك لن تتصلي بصديقتك: يعني أنك لن تكوني أول من يكلمها- كما يبدو من السؤال- فإنك تحنثين عندما تكونين البادئة بمكالمتها، وخاصة إذا أمرت أختك بالاتصال بها، سواء كان ذلك من هاتفك أو هاتف أختك؛ لأن اليمين- كما قال أهل العلم- مبناها على نية الحالف.

وإذا لم يكن ذلك في نيتك بحيث إنه لو اتصل بها غيرك أو كلمها فلا مانع لديك من مكالمتها بعده، فإنك لا تحنثين بمكالمتك لها بعد مكالمة أختك لها.

قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له. اهـ

وننبهك إلى أنه إذا كان في مواصلتك لصديقتك مصلحة، ولم تترتب عليها مفسدة أو ضرر، فالأفضل لك أن تكفري عن يمينك وتواصليها ، وهو ما نوصي به- بعد تقوى الله العظيم- فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين التالية أرقامهما: 2654، 26163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني