الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من علق طلاق امرأته على أمر إلا أن يبدو له نقضه

السؤال

عطفا على سؤالي السابق: 2288036، أشكركم كل الشكر على الرد وقد قرأت الفتوى والرد على سؤالي ولكن أريد أن أضيف في حال علقت الطلاق على شرط وقلت لها يسري المفعول لهذا الطلاق إلى أن أقول غير ذلك، فهل يجوز أن أحلها من اليمين دون أن أخبرها بذلك خوفا مني على قيامها بحنث اليمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمين الطلاق منعقدة بمجرد التلفظ بها ولا يصح التراجع عنها عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد الزوج الطلاق ولم يقصد اليمين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ـ يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

وبناءً على ما تقدم فإنك إذا علقت طلاق زوجتك على شرط ثم قلت لها ـ مخافة الوقوع في الحنث ـ يكون هذا الشرط مستمرا ما لم أتراجعْ عنه، أو أبطلْه مثلا فلا ينفعك هذا الشرط ولا يمكن التراجع عن الطلاق المعلق الصادر منك عند الجمهور، أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيمكنك التراجع عن الشرط المذكور إذا قصدت الطلاق لا اليمين، وكل ما ذكرناه إنما هو في إلحاق تلك الزيادة بعد انعقاد اليمين، وأما لو كان الاستدراك المذكور جزءا من صيغة اليمين كأن يقول لها إن كتمت عني الحقيقة فأنت طالق إلا أن يبدو لي غير ذلك ونحوه فإنه ينفع، قال في منح الجليل: بخلاف قوله أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو أي يظهر لي أن لا أجعل دخول الدار سببا للطلاق، أو إلا أن أشاء، وإلا أن أرى خيرا منه، وإلا أن يغير الله تعالى ما في خاطري ونحو ذلك إن كان ذلك في المعلق عليه فقط فلا ينجز عليه، بل ولا يلزمه التعليق. انتهى.

مع التنبيه على أن الإقدام على تعليق الطلاق مكروه، لما فيه من تعريض العلاقة الزوجية للانهيار إذا حصل المعلق، كما تقدم في الفتوى رقم: 20733.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني