السؤال
من المعروف بأن من السنة جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، ولكن ماذا بخصوص الركعة الثالثة والرابعة؟ وهل تكون الثالثة أقصر من الثانية والرابعة أقصر من الثالثة؟ أفتونا بارك الله فيكم.
من المعروف بأن من السنة جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، ولكن ماذا بخصوص الركعة الثالثة والرابعة؟ وهل تكون الثالثة أقصر من الثانية والرابعة أقصر من الثالثة؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت السنة على استحباب إطالة القراءة في الركعة الأولى عن الثانية، ومعنى ذلك أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة أكثر مما يقرأ في الركعة الثانية، أو يرتل في الأولى أكثر مما يرتل في الثانية، والسبب في ذلك كما قال بعض العلماء وجود النشاط في الأولى، أو أن إطالة الأولى بسبب دعاء الاستفتاح، وأما الثانية والثالثة فظاهر كون الثانية أطول، لأنه يستحب قراءة شيء فيها بعد الفاتحة بخلاف الثالثة، وأما الثالثة والرابعة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين الثالثة والرابعة في الطول، ولا يسن فيهما ما زاد على الفاتحة، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود عند الكلام على حديث: أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح ـ قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة: قال الشيخ تقي الدين: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. انتهى.
واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما، وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وقال النووي في المجموع بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا، وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة؟ فيه طريقان نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها، ولعدم المعنى المذكور في الأولى، ونقل الرافعي فيها الوجهين. انتهى.
وفي كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من قراءة الركعة الثانية، لما روى أبو قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. فإن عكس بأن طول الثانية عن الأولى فنصه يجزئه وينبغي أن لا يفعل، لمخالفة السنة وذلك أي تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية في كل صلاة ثنائية كانت، أو ثلاثية، أو رباعية. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 3536.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني