السؤال
أسأل عن الوضوء للنافلة هل من توضأ لفريضة الصبح مثلاً لا بد له الوضوء عند صلاة الضحى؟ أم يكفيه التيمم؟ والرجاء الإجابة الشافية والكافية علما أن مذهبنا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؟ وشكراً.
أسأل عن الوضوء للنافلة هل من توضأ لفريضة الصبح مثلاً لا بد له الوضوء عند صلاة الضحى؟ أم يكفيه التيمم؟ والرجاء الإجابة الشافية والكافية علما أن مذهبنا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من توضأ لصلاة الصبح وصلى، ثم أراد أن يصلي في وقت الضحى، سواء في ذلك صلاة الضحى أو غيرها، فإن كان وضوؤه باقياً فله أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات، لكن يستحب تجديد الوضوء إن كان قد صلى بالوضوء الأول، وإن انتقض الوضوء فلا يشرع له التيمم لصلاة الضحى ولا غيرها من الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً ما دام يجد الماء ويستطيع استعماله، أي لا يخشى من استعماله ضرراً محققاً أو مظنوناً؛ لأنه لا فرق بين النافلة والفريضة في اشتراط الوضوء للصلاة في حق القادر.
ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وتجديد وضوء إن صلي به: اللخمي تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة. انتهى. وفي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: ومنع حدث أصغر وكذا أكبر. ثلاثة أمور: صلاة بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة، وطوافاً، ومس مصحف كتب بالعربي لا بالعجمي. انتهى. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 12037.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني