السؤال
حكم العادة السرية، وهل فاعلها زان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا بالمعنى الخاص هو الذي ورد تعريفه في الفتوى رقم: 4458، وراجع أيضا الفتوىرقم: 114340.
والعادة السرية محرمة، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريمها كالفتوى رقم: 2179، والفتوى رقم: 23935، والفتوى رقم: 22083.
ومن فعلها فلا يوصف بأنه زان بالمعنى الأخص الذي يترتب عليه الحد، وإنما يوصف بأنه زان بالمعنى العام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ...... رواه أحمد. وعند أبي داود: ... وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ... قال في عون المعبود: ... فَزِنَاهُمَا الْبَطْش : أَيْ الْأَخْذ وَاللَّمْس. اهـ
والواجب على من يفعل تلك العادة السيئة التوبة إلى الله تعالى.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني