السؤال
أنا حامل في الشهر السادس، وطلقني زوجي قبل يومين طلقة بينونة صغرى، وأنا عند أهلي حاليا، فهل علي عدة؟ أي هل حرام علي الخروج من البيت إلى حين ولادتي؟ وجزاكم الله خيرا.
لقد أجبتم على سؤالي في رقم الفتوى 144389 على أساس أن أمكث في بيتي وهو بيت الزوجية، ولكني أنا غضبانة عند أهلي من الشهر الثاني من الحمل، يعني لي خمسة شهور غضبانة عند أهلي. فهل يعامل كبيت زوجي يعني هل حرام علي أطلع من بيت أهلي إلى حين الولادة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب العدة على المطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا. وراجعي الفتوى رقم: 124727.
وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4 }.
وكما بينا لك في الفتوى السابقة أن المعتدة يجب عليها أن تلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، وبشرط أن ترجع لتبيت في بيتها.
والأصل أن تعتد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية ما لم يمنعها من ذلك مانع شرعي، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 139381.
وبقي النظر فيمن طرأ عليها موجب العدة وهي في بيت أهلها، فهل يلزمها الرجوع لتعتد في بيت الزوجية؟ أم لها أن تعتد في بيت أهلها؟
في المسألة تفصيل مفاده أنها إن خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وجب عليها الرجوع حتى تكمل عدتها فيه.
وأما إن خرجت بإذنه، أو أذن لها فيما بعد فإنها تعتد في بيت أهلها.
قال الشافعي في كتابه الأم: سواء أذن لها في منزل بعينه أو قال لها انتقلي حيث شئت أو انتقلت بغير إذنه فأذن لها بعد في المقام في ذلك المنزل، كل هذا في أن تعتد فيه سواء ... ولو انتقلت بغير إذنه ثم لم يحدث لها إذنا حتى طلقها أو مات عنها رجعت فاعتدت في بيتها الذي كانت تسكن معه فيه. اهـ.
والله أعلم.