الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلي المعد للاستعمال هل تجب الزكاة فيه إن لم يستعمل

السؤال

امرأة اشترت من مهرها ذهبا للزينة، وتزينت به في أول سنوات الزواج، ثم تركته ولم تتزين به مدة من الزمن حوالي 20 عاما، وذلك بتفاهم مع زوجها ولأسباب منها وجود إخوة الزوج معهم في نفس البيت، وكذلك لأن لبس الذهب كان يعيقها أثناء أداء أعمال البيت. هل تجب الزكاة على هذا الذهب في تلك السنوات، مع العلم أنها أخرجت الزكاة عنه مرة واحدة في أول سنوات الزواج، وذلك حسب رأي الجمهور بأن حلي المرأة يزكى مرة واحدة فقط، فإن كان عليها زكاة فماذا عليها أن تفعل في السنوات الـ 20 الماضية؟ وكيف تحسب الزكاة. وبارك الله فيكم. لو تكرمتم أريد التعرف على شيوخ لجنة الإفتاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الجمهور أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه مطلقاً لا لسنة واحدة ولا لأكثر، ولبيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في ترجيح هذا القول تنظر الفتوى رقم: 127824.

وما دام هذا الحلي معداً للاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم يستعمل عند الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 134797، وقد فندنا القول بوجوب زكاة الحلي لسنة واحدة وبينا أنه قول لا يعول عليه ولا يسوغ الإفتاء به فضلاً عن أن ينسب إلى الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 123353.

وعليه، فلا يجب عند الجمهور على تلك المرأة زكاة شيء من حليها لشيء من السنين الماضية، وإن أرادت أن تزكي هذا الذهب لما مضى من السنين احتياطاً فلها ذلك، ولبيان كيفية إخراج الزكاة عما مضى من السنين، تراجع الفتوى رقم: 121528، والفتوى رقم: 136032.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني