السؤال
متابعة سؤال رقم: 2298888، شيخي الفاضل أصبح لدي عدم وضوح في مسألة قضاء سنة الصبح. تضمنت الفتوى رقم: 73875 والتي أحلتموني عليها ردا على سؤالي أعلاه ما نصه" وإذا استيقظت قبل طلوع الشمس بما يسع أربع ركعات فأكثر فابدئي بسنة الفجر ثم الفريضة، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين فقط فاقتصري على فريضة الصبح، وبإمكانك قضاء السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حينما يباح النفل، وإذا كان الاستيقاظ بعد طلوع الشمس فتكون البداية بسنة الفجر قبل الفريضة".
حيث فهمت من هذه الفتوى أنه يجب قضاء سنة الصبح، وذلك خلافا لما فهمته من الفتوى رقم 4305 والتي تضمنت انه لا يجب قضاؤها وإنما يستحب ونص ذلك :
" وأما سنة الفجر، فلا يجب قضاؤها، وإنما يستحب لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " . قال : ففعلنا ، ثم دعا بالماء فتوضأ ، ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة"
وكما ورد في الفتوى رقم: 30816 ما نصه" فاعلم أن سنة الفجر لا تعوض عنها صلاة الصبح، ومع ذلك فهي ليست من الصلوات المفروضة التي في تركها معصية الخالق، فهي نافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا لم تصل حتى خرج وقتها، فإنها تقضى ندبا، وذلك لما روى الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.
وقد اختلف في هذا القضاء: هل هو مطلق أو إلى الزوال؟ فذهب إلى القول الأول من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني.
وإلى القول الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما. انتهى ملخصا من نيل الأوطار جـ3، صـ30.
فأرجو بيان الحكم الشرعي الفاصل في مسالة قضاء سنة الصبح، إضافة – بارك الله فيكم – إلى بيان مفهوم "قدر الرمح" فأنت تعلمون أن مثل هذه الألفاظ محكمة وغير واضحة لدينا.
وفي الختام أرجو عدم اعتبار استفساري عن هذه المسألة فيه نوع من الانتقاد أو المخالفة، فجلّ الأمر أنني أريد الاستفادة وبارك الله فيكم.