الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته لو ذهبت للعمل فأنت طالق فذهبت مرارا

السؤال

زوجي ـ هداه الله وإياي ـ حلف يمينا بالله: لو ذهبت إلى العمل من اليوم فأنت طالق ـ وقد ذهبت كالعادة إلى العمل مرارا وكنت في أيام ـ تكرم ـ الدورة الشهرية، فهل أطلق منه وتحسب طلقة واحدة؟ وهل عليه كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد علق طلاقك على الخروج للعمل وقد خرجتِ إليه مرارا ـ كما ذكرتِ ـ فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.

ولا يتكرر الطلاق هنا بتكرر الخروج إن كانت صيغة زوجك لا تفيد التكرار مثل ما جاء في السؤال: لو ذهبت ـ لأن أداة ـ لو ـ لا تفيد التكرار، لأنها في حكم أداة: إنْ الشرطية ـ جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن أداة لو: لا أن الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الناحية, وعاملوها كإن في التعليق. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 134234.

ووقوع الحنث أثناء الحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، ولزوجك مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتك تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملاً، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: فإن الطلاق هنا لا يقع، لكونه طلاقا بدعيا محرما ولا كفارة فيه، وراجعي الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني