الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أصحح للإمام بعض الآيات، والإمام يهدد بالاتصال بالشرطة، والسؤال: أأكمل التصحيح أم أدعه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة أمر مشروع لا ينبغي للإمام أن يمنع الناس منه, وقد روى أبو داوود من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَمَا مَنَعَكَ؟.

وَلَفْظ اِبْن حِبَّان: فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيّ: أَشَهِدْت مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تَفْتَح عَلَيَّ.

قال في عون المعبود: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْفَتْح عَلَى الْإِمَام. اهـ.

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع الناس من الفتح عليه فكيف يمنعهم من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفتح على الإمام قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يفتح عليه، وإذا كان في القراءة المستحبة نَظَرْنا: فإن كان يغير المعنى وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يغير لم يجب. اهـ.

وينبغي للمأمومين أن لا يتعجلوا في الفتح على المأموم إذا كانوا يتوقعون أنه سيصلح الخطأ بنفسه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4195، 3280، 41708.

فإذا أخطأ إمامكم خطأ يوجب الفتح عليه ولم يعد لإصلاحه وجب عليكم الفتح عليه، ولا عبرة بتهديده، ولا نظن أن الفتح على الإمام جريمة يعاقب عليها القانون حتى يهددكم عليها, وأما إذا أخطأ خطأ لا يوجب الفتح عليه فإنه لا يلزمكم أن تفتحوا عليه, وإذا كان الإمام يخطئ ولا يرضى بتصحيح خطئه فينبغي رفع أمره إلى الجهات المختصة كوزارة الأوقاف حتى يتم استبداله بمن هو أولى منه بالإمامة, وانظر التفصيل حول حكم الفتح على الإمام في الفتويين رقم: 62629 ورقم: 62679

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني