السؤال
لو حلف أحد على أن لا يفعل شيئا ما، ثم عاد وفعله، كفارته إطعام عشرة مساكين أم أن يصوم ثلاثة أيام، ما حكم تأجيل الصوم لكفارة الحلف بعد رمضان وليس قبله؟
لو حلف أحد على أن لا يفعل شيئا ما، ثم عاد وفعله، كفارته إطعام عشرة مساكين أم أن يصوم ثلاثة أيام، ما حكم تأجيل الصوم لكفارة الحلف بعد رمضان وليس قبله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف على ألا يفعل أمراً ثم فعله حنث ولزمته كفارة يمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 2053.
فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه، وليس له أن يصوم وهو يقدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق، كما أن صيام رمضان لا يجزئ عن كفارة اليمين، بل لا بد من صيام ثلاثة أيام بنية الكفارة، إما قبل رمضان وإما بعده. وانظر الفتوى رقم: 126927.
أما عن الجزء الأخير من السؤال فإذا لم يمكن صيام الكفارة قبل رمضان لعذر ما، أو كان الحنث حصل في رمضان، فلا بد من التأخير هنا؛ لأن صيام الكفارة لا يشرع مع رمضان ولا يجزئ عنه، وإن أمكن صيام الكفارة قبل رمضان فهل يجوز التأخير؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، مبني على خلافهم في التكفير بعد الحنث هل هو على الفور أو على التراخي؟ بعد اتفاقهم على تضيق وقت الأداء إذا أحس من نفسه عدم القدرة على أدائها لو أخر، والراجح التفصيل وهو أنه إن كان سبب الحنث معصية وجبت على الفور، وإلا استحب التعجيل بها إبراء للذمة ولم يجب، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96808.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني