الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع

السؤال

لقد تزوجت من رجل دينه ضعيف وقد طلب مني قرضاً من بنك ربوي لتسديد ديون سابقة عليه وطلبت الطلاق بعد أن ضاق بي الخناق وبعد ذلك قررت الرجوع له علما بأني حامل منه وقد سمعت من الناس أنه أصبح يصلي وأنه نادم ولكن أهلي مصرون على الطلاق بصورة فظيعة ويرفضون العودة إليه وأنهم سوف يتبرؤون مني إذا عدت إليه وأوصلوا الموضوع للقضاء ويجبروني على أن أقول إنني لا أريده أمام القاضي واستخدموا جميع أساليب الضغط علي حتى الضرب المبرح والشتم واتهامي بشرفي أيضا ويمنعوني من الكلام معه ويمنعون الناس من رؤيتي حتى لا أقول رأيي لهم ولقد علمت أنه مستعد لأية شروط يضعونها عليه ولكن رفضوا حتى السماع له فما الحل في رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد جعل الطلاق من حق الرجل وحده، فهو الذي يوقعه، والمرأة ليس لها ولا لأوليائها أن يقرروا الطلاق، غاية ما لديهم في الموضوع هو طلب الطلاق من الزوج، إن لحقهم ضرر من استمرار الزوجية، فإن رفض فلهم الحق في رفع القضية للمحاكم الشرعية لتنظر في الموضوع، وتحكم بما تراه مصلحة.
وعليه، فإنا نقول للسائلة: إذا كان هذا الزوج قد أصبح نادماً على ضعف دينه، ولم تتضرري من الاستمرار معه فلا يجوز لك طلب الطلاق منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أصحاب السنن، ولا يجوز أيضاً لأوليائك أن يطلبوا طلاقك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده " رواه الإمام أحمد و أبو دواد. ومعنى خببها: أفسدها، بأن يزين لها عداوة الزوج، فأولى إذا أكرهها على ذلك. مع العلم أنه لا فرق في منع طلب الطلاق والسعي في إفساد الزوجة على زوجها بين الزوجة التي لم يقع عليها طلاق، أو وقع وارتجعت، وبين المطلقة طلاقاً رجعياً، لأن الرجعية كالزوجة فلزوجها أن يرتجعها ما دامت في عدتها من دون إشهاد ولا إذن أوليائها، وبالتالي فإفسادها بأي نوع من أنواع الإفساد محرم، وبما أن السائلة ذكرت أنها حامل من زوجها، فالخلاصة أنه لا يحق لها ولا لأوليائها رفض الارتجاع إذا أراده الزوج، لأن العدة لم تنته بعد، لكن إذا كان في استمرار الزوجية ضرر على الزوجة بشتم أهلها وضربهم لها، وغير ذلك من المؤذيات فلها أن تطلب من زوجها الطلاق لإزالة الضرر الواقع عليها من أهلها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني