السؤال
حكم إلقاء السلام على الزوجة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، إذا تزوجتها وبقيت على ملتها وأنا مسلم. فهل يجوز إلقاء السلام عليها؟ وكيف يمكن السلام على الأهل وهي من الأهل؟
حكم إلقاء السلام على الزوجة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، إذا تزوجتها وبقيت على ملتها وأنا مسلم. فهل يجوز إلقاء السلام عليها؟ وكيف يمكن السلام على الأهل وهي من الأهل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إلقاء السلام على الكافر لمصلحة كتأليف القلب أمر مشروع في قول بعض أهل العلم، وقد اختلفوا في حكم ابتدائه به بلفظ (السلام عليكم لا مجرد التحية) فلو أنه ابتدأ بقوله (صباح الخير أو مساء الخير لم يك في ذلك حرج)، لكن ابتداؤهم بقول: السلام عليكم هو محل الخلاف، وقد سئُل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه؟ فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وانظر الفتوى رقم: 41447، والفتوى رقم: 6067.
ولذلك فإن كان في إلقاء السلام على زوجتك مصلحة كتأليف قلبها وتطيب خاطرها وترغيبها في الإسلام، فالأفضل أن تلقي عليها السلام، وهذا من حسن المعاملة المأمور به شرعاً، ويمكن أن تحييها بغير ذلك من ألفاظ التحية كصباح الخير... أما إلقاء السلام على أهل بيتك أو غيرهم من أخلاط الناس -من المسلمين وغيرهم- فمشروع، قال البخاري (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين)، ثم ذكر حديث أسامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وعلى ذلك، فلا حرج عليك في إلقاء السلام على الأهل إذا كانت معهم زوجتك أو غيرها ممن ليس بمسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني