السؤال
إني أريد أن أكتب عن مشكلتي: قد حلفت أيمانا على أن أوقف التدخين ولم أفعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأيمان التي حلفتها إن كانت بلفظ: والله لن أدخن أو ما شابهها فإنك تحنث بأول تدخين، فإن كنت كررت اليمين قبل أن تحنث وإنما حنثت مرة واحدة فعليك كفارة يمين واحدة، وإن كنت حلفت ثم حنثت فتكرر منك الحلف والحنث فعليك كفارة يمين عن كل يمين حنثت فيها، وانظر الفتوى رقم: 114497.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن إحدى هذه الخصال فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني