السؤال
كلمت زوجتي أن تذهب عند أخوالها لكن بسيارة، فسألتها في المساء هل ذهبت بسيارة قالت نعم، قلت: لو كنت ذهبت برجليك فهو طلاقك. بعد ساعة اتصلت بها مرة ثانية، فقالت لي الصراحة أنا ذهبت برجلي. فهل بهذا يقع الطلاق؟ أفيدونا، وكانت نيتي أن أشدد عليها فقط، حتى لو كلمتني بالصدق من البداية أنا لم أكن لأطلقها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قد علقت طلاق زوجتك على ذهابها مشياً على قدميها، وقد فعلت الشيء المعلق عليه. وهنا ينظر في صيغة يمينك وهي (فهو طلاقك)، والظاهر لنا والله أعلم أنها كناية طلاق؛ لأن تقدير الكلام إن كنت قد ذهبت على قدميك فهذا سبب طلاقك، أو فهو طلاقك الذي تستحقينه مثلاً، وكون هذه الصيغة محتملة للتقدير الذي ذكرنا يجعلها كناية لا صريحاً؛ لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى تقدير كلام محذوف، ويشهد لما ذكرنا ما صححه ابن قدامة في المغني، وهو أنه من كناية الطلاق إذا لطم زوجته وقال هذا طلاقك أو فعلت الزوجة فعلا فقال هذا طلاقك. حيث قال:
والصحيح أنه كناية في الطلاق، لأنه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد، ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك، لكون الطلاق معلقاً عليه، فصح أن يعبر به عنه، وليس بصريح، لأنه احتاج إلى تقدير، ولو كان صريحاً لم يحتج إلى ذلك، ولأنه غير موضوع له، ولا مستعمل فيه شرعاً، ولا عرفاً، فأشبه سائر الكنايات. وعلى قياسه ما لو أطعمها، أو سقاها، أو كساها، وقال: هذا طلاقك.. أو لو فعلت المرأة فعلا من قيام، أو قعود، أو فعل هو فعلا، وقال: هذا طلاقك. فهو مثل لطمها، إلا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية، فيكون هو أيضاً قائماً مقامها في وجه. انتهى.
وإذا تقرر أن صيغة يمينك كناية طلاق فلا يلزمك شيء إن كنت لم تنو طلاقاً بما صدر منك أي لم تنو أن الطلاق واقع إذا كانت قد ذهبت على رجليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.